السيد موسى الحسيني الزنجاني
368
المسائل الشرعية
مسألة 1701 : إذا شك الصائم في دخول وقت المغرب لا يجوز له الإفطار ؛ ولكن لو شك في أنّه هل طلع الفجر أم لا ، جاز له استعمال المفطر وإن كان ذلك قبل الفحص . صوم القضاء مسألة 1702 : إذا أفاق المجنون ، لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصيام في حال الجنون . مسألة 1703 : إذا أسلم الكافر ، لا يجب عليه قضاء ما فاته من الصوم في حال الكفر ؛ ولكن لو ارتدّ المسلم ثمّ عاد إلى الإسلام ، وجب عليه قضاء ما فاته حال ارتداده . مسألة 1704 : إذا فاته الصوم بسبب السكر ، وجب قضاؤه ، وإن كان السكر بسبب تناول شيءٍ لغرض المعالجة . مسألة 1705 : إذا أفطر عدّة أيامٍ لعذرٍ من الأعذار ، ثمّ شك في عددها من أجل الشك في وقت ارتفاع العذر ، فالأحوط وجوباً قضاء المقدار الأكثر الذي يحتمل فيه الافطار ، مثلًا لو كان مسافراً قبل حلول شهر رمضان ولا يعلم هل رجع من السفر عصر اليوم الخامس من شهر رمضان أو عصر اليوم السادس ، فالأحوط وجوباً أن يقضي ستة أيام ؛ ولكن الشخص الذي لا يعلم متى طرأ عليه العذر ، جاز له الاكتفاء بقضاء المقدار الأقل ، مثلًا من كان مسافراً في آخر شهر رمضان ورجع بعد شهر رمضان ولا يعلم هل سافر في ليلة الخامس والعشرين من شهر رمضان أو في ليلة السادس والعشرين جاز له الاكتفاء بقضاء المقدار الأقل - أي خمسة أيام في ما إذا كان الشهر كاملًا - وإن كان الأحوط استحباباً قضاء المقدار الأكثر . مسألة 1706 : إذا كان عليه قضاء من رمضاناتٍ عديدةٍ يجوز له البدء بقضاء أيّ